وللعامة قول بتركه حتى يسيل صديداً « 1 » .
قيل : والظاهر أنّ اللَّيالي غير معتبرة ، نعم تدخل اللَّيلتان المتوسّطتان تبعاً للأيام ؛ لتوقفها عليهما ، فلو صُلِب أوّل النهار وجب إنزاله عشية الثالث ، ويحتمل اعتبار ثلاثة أيّام بلياليها بناءً على دخولها في مفهومها « 2 » .
والأحوط الأوّل بناءً على عدم تحتّم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها .
* ( وينزل ) * بعد ذلك * ( ويغسل ) * ويحنّط * ( على القول بصلبه حيّاً ) * وكذا على غيره إن لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، وإن أُمِرَ به قبله أو قبل الصلب سقط وجوب غسله كما في نظائره .
والفرق بين القولين على ما يفهم من ظاهر « 3 » الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد « 4 » وجوب تقديم الغسل على الثاني ، وعدمه على الأوّل . ووجهه غير واضح ، ولذا سوّى بين القولين جماعة « 5 » .
* ( و ) * كيف كان يجب أن * ( يكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ) * إذا كان مسلماً ، بلا خلاف منّا ، كما في النصوص المتقدّمة .
قيل : وللعامّة قول بأنّه لا يغسل ولا يصلَّى عليه « 6 » .
* ( و ) * حيث * ( ينفى المحارب ) * اختياراً أو حتماً ينفى بما هو الظاهر من معناه ، المصرّح به في كلام الأصحاب ، مدّعياً بعضهم « 7 » الإجماع عليه
هامش
« 1 » حكاه في الخلاف عن ابن أبي هريرة 5 : 463 ، وهو في المجموع 20 : 105 .
« 2 » الروضة 9 : 301 .
« 3 » ليست في « ب » و « س » .
« 4 » الشرائع 4 : 182 ، القواعد 2 : 272 .
« 5 » منهم الشهيد في الدروس 2 : 61 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 450 ، وصاحب المفاتيح 2 : 101 .
« 6 » حكاه في كشف اللثام 2 : 432 ، انظر المجموع 20 : 109 .
« 7 » انظر الخلاف 5 : 461 .