تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
التوقف فيها ، وإن كان ما في النهاية لعلَّه « 2 » أقرب وأولى ؛ لشهرتها وقبول النصوص التنزيل عليها جمعاً . وعلى التخيير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قَتَل المحارب ، فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على النفي مثلًا ، كما هو ظاهر المتن وغيره ؟ أم يتعيّن فيها اختيار القتل ، كما صرّح به المفيد وكثير « 3 » ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني ، لكن قصاصاً لا حدّا ، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممّن لا يقتصّ له من القاتل سقط القتل قصاصاً وثبت حدّا ، مخيّراً بينه وبين باقي الأفراد . ولعلَّه إلى هذا نظر شيخنا في الروضة حيث تنظَّر فيما أطلقه الجماعة من تعيين القتل في تلك الصورة ، فقال بعد نقل القول بالتخيير - : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الولَّي أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر « 4 » . انتهى . ولكن الأحوط ما ذكروه ، بل لعلَّه المعيّن كما في الصحيح . * ( ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت ) * عنه * ( العقوبة ، ولو تاب بعد ذلك لم تسقط ) * بلا خلاف كما في نظائره ، ويدلُّ على الحكمين معاً هنا الآية ، صريحاً في الأوّل ومفهوماً في الثاني ، ونحوها بعض النصوص « 1 » .
هامش
« 2 » ليست في « ب » . « 3 » المفيد في المقنعة : 805 ، الحلَّي في السرائر 3 : 505 ، والعلَّامة في المختلف : 779 ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام 4 : 212 . « 4 » الروضة 9 : 296 . « 1 » الكافي 7 : 248 / 13 ، التهذيب 10 : 135 / 535 ، الوسائل 28 : 310 أبواب حد المحارب ب 1 ح 6 .