تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الاكتفاء بقطع المحارب خاصّة دون قتله ولو قَتَل ، فقد دلّ على قطع النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) قوماً من بني ضبّة وقد قتلوا ثلاثة ممّن كان في إبل الصدقة مقتصراً عليه « 1 » . * ( وقال الشيخ ) * والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ كما في نكت الإرشاد والمسالك « 2 » * ( بالترتيب ) * قال في النكت : وادّعوا عليه الإجماع ، وهو ظاهر المصنف في التلخيص . أقول : ونسب إلى الأكثر « 3 » ، ولكن اختلفوا في كيفيته ، ففي النهاية والمهذّب وفقه القرآن للراوندي « 4 » أنّه * ( يقتل إن قتل ، ولو عفا وليّ الدم قتل حدّا ) * لا قصاصاً . * ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) * عينه أو بدله * ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونُفي ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه ونُفي ولو ) * اقتصر على * ( شهر السلاح مخيفاً نُفي لا غير ) * وفي التبيان والمبسوط والخلاف « 5 » : إن قَتَلَ قُتِلَ ، وإن قَتَلَ وأخذ المال قُتِلَ وصُلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 245 / 1 ، التهذيب 10 : 134 / 533 ، الوسائل 28 : 310 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 7 . « 2 » الشيخ في النهاية : 720 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 778 ، التقي في الكافي : 252 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584 ، غاية المراد 4 : 277 ، المسالك 2 : 449 . « 3 » كشف اللثام 2 : 431 . « 4 » النهاية : 720 ، المهذّب 2 : 553 ، فقه القرآن 1 : 366 . « 5 » التبيان 3 : 504 ، المبسوط 8 : 48 ، الخلاف 5 : 458 .