تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وفي المبسوط والخلاف « 1 » أنّه ينفى على الأخيرين . وفي المبسوط « 2 » أنّه يتحتّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وأمّا إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم ، أي يجوز لولي المقتول العفو مجاناً وعلى مال . وفي الوسيلة : لم يخل إمّا جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف ونُفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتصّ منه ونُفى عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونُفي ، وإن قَتَلَ وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيّراً بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتماً وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونُفي ، وإن جرح وقتل اقتصّ منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلًا إن كان قطع اليد اليسرى ، ثم قطع يده اليمنى لأخذه المال ، ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال « 3 » . انتهى . ولم أجد حجّة على شيء من هذه الكيفيّات من النصوص ، وإن دلّ أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شيء منها لا يوافق شيئاً منها ، فهي شاذّة ، مع ضعف أسانيدها جملة ، ولذا اعترضها الماتن وجماعة « 4 » بأنّها
هامش
« 1 » المبسوط 8 : 48 ، الخلاف 5 : 458 . « 2 » المبسوط 8 : 48 . « 3 » الوسيلة : 206 . « 4 » الشرائع 4 : 181 ، المسالك 2 : 449 ، تلخيص الخلاف 3 : 258 ، المفاتيح 2 : 100 ، انظر مجمع الفائدة 13 : 294 .
رياض المسائل — صفحة 155 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث