تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ؟ فقال : « لا تقبل شهادتهم إلَّا بإقرار اللصوص ، أو بشهادة من غيرهم عليهم » « 1 » . وقيل بالقبول لو لم يتعرّض لما أُخذ منه ؛ لوجود العدالة المانعة من التهجّم على غير الواقع ، ومنع التهمة المانعة ، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض ، وشهادة المشهود لهما بوصية من تركة للشاهدين بوصية منها أيضاً « 2 » . وهو على تقدير تسليمه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ولو بعمل الأكثر ، بل الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر « 3 » ، فلا يعبأ به . نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذاً احتمل قبول شهادته ؛ لعدم التهمة ، مع خروجه عن مورد الفتوى والرواية ؛ لظهورهما ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، وبالقبول هنا صرّح جمع « 4 » من غير أن يذكروا خلافاً . * ( وحدّه القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً ) * أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يقطعان في السرقة ، وصرّح به جماعة من الأصحاب « 5 » ، ويستفاد من بعض أخبار الباب « 6 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 394 / 2 ، الفقيه 3 : 25 / 68 ، التهذيب 6 : 246 / 625 ، الوسائل 27 : 369 كتاب الشهادات ب 27 ح 2 . « 2 » القائل هو الشهيد في الدروس 2 : 127 ، والتعليل موجود في المسالك 2 : 405 . « 3 » ملاذ الأخيار 10 : 92 . « 4 » منهم المحقق في الشرائع 4 : 18 ، العلَّامة في القواعد 2 : 272 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 431 ، المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 92 . « 5 » منهم العلَّامة في الإرشاد 2 : 186 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 9 ) : 294 ، الفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 352 ، الفاضل الجواد في مسالك الأفهام 4 : 210 . « 6 » انظر الوسائل 28 : 309 أبواب حد المحارب ب 1 الأحاديث 4 ، 7 ، 8 ، 11 .