* ( أو النفي ) * من مصره إلى مصرٍ آخر ، ثم إلى آخر ، وهكذا إلى أن يتوب ، أو يموت .
والأصل في هذه الأُمور بعد الكتاب : الإجماع والسنّة المستفيضة .
* ( وللأصحاب اختلاف ) * في أنّها هل على التخيير ، أو الترتيب ؟ ف * ( قال المفيد ) * والديلمي والحلَّي والصدوق في صريح الهداية وظاهر المقنع « 1 » كما حكي * ( بالتخيير ) * وعليه أكثر المتأخّرين ، ومنهم الماتن في الشرائع « 2 » وهنا ؛ لقوله : * ( وهو الوجه ) * لظاهر الآية ، بناءً على أنّ الأصل في « أو » التخيير ، مع التصريح في الصحاح بأنّها له في القرآن حيث وقع « 3 » ، ومنها في خصوص هذه الآية أنّ « ذلك إلى الإمام أن يفعل ما يشاء » « 4 » .
وفي الصحيح « 5 » والموثق « 6 » : « ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل » قلت : النفي إلى أين ؟ قال : « ينفى من مصرٍ إلى مصرٍ آخر » .
والموثق الوارد في شأن نزول الآية صريح في التخيير ، وجواز
هامش
« 1 » المفيد في المقنعة : 804 ، الديلمي في المراسم : 251 ، الحلَّي في السرائر 3 : 505 ، الهداية : 77 ، المقنع : 152 .
« 2 » الشرائع 4 : 180 .
« 3 » الكافي 4 : 358 / 2 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1 .
« 4 » الكافي 7 : 246 / 5 ، التهذيب 10 : 133 / 529 ، الوسائل 28 : 308 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 2
« 5 » الكافي 7 : 245 / 3 ، المقنع : 152 ، الوسائل 28 : 308 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 3 .
« 6 » تفسير العيّاشي 1 : 315 / 93 ، الوسائل 28 : 312 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 9 .