فيها ، ثم يقتل « 2 » .
مضافاً إلى صدق المحاربة بكلّ ما يتحقق به الإخافة ولو حجراً أو غيره .
وربما يفهم من الروضة عدم اشتراط قصد الإخافة وأنّ به قولًا « 3 » .
وهو مع ضعفه وشذوذه لم أجده ، مع أنّه اشترطه في المسالك « 4 » من دون خلاف فيه يذكره .
* ( ويثبت ذلك بالإقرار ) * من أهله * ( ولو مرّة ، أو بشهادة عدلين ) * بلا إشكال ولا خلاف أجده إلَّا من الديلمي والمختلف « 5 » ، حيث حكي عنهما القول بأنّ كلّ حدٍّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين .
ولا دليل على الكلَّية ، مع عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم .
اللهم إلَّا أن يستند إلى الاستقراء ، وفحوى ما دلّ على اعتبار التكرار في نحو السرقة وغيرها ممّا هو أضعف حدّا فهنا أولى ، فتأمّل جدّاً .
* ( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) * أو على غيرهم ، أو لهما * ( لم تقبل ) * شهادته قطعاً ؛ لفسقه المانع عن قبولها .
* ( وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) * منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ؛ للتهمة ، وبعض المعتبرة : عن رفقة
هامش
« 2 » الفقيه 4 : 120 / 419 ، التهذيب 10 : 231 / 912 ، الوسائل 28 : 315 أبواب حدّ المحارب ب 3 ح 1 .
« 3 » الروضة 9 : 292 .
« 4 » المسالك 2 : 449 .
« 5 » الديلمي في المراسم : 259 ، المختلف : 727 .
« 1 » عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 .