الحديث « 1 » . و « مَنْ » عامّ حقيقة للذكور والإناث وأهل الريبة والإخافة وغيرهم .
خلافاً للشيخين ، فاشترطا كونه من أهل الريبة « 2 » .
وللإسكافي « 3 » ، فاشترط الذكورة بما مرّ . وضعفه قد ظهر .
وأمّا الشيخان فلعلَّهما استندا إلى مفهوم الصحيح وغيره : « من حمل السلاح باللَّيل فهو محارب ، إلَّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة » « 4 » .
قيل : ولأنّه المتيقن والحدود تدرأ بالشبهات « 5 » .
ويضعّف بأنّ البحث على تقدير وجود السبب أعني المحاربة فيتحقق المسبّب .
ويدلُّ على اشتراط قصد الإخافة في المحاربة مضافاً إلى الاتفاق عليه على الظاهر إلَّا من نادر « 6 » ، مع عدم صدقها عرفاً إلَّا به المروي في قرب الإسناد : عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : « إن كان يلعب فلا بأس » « 7 » .
وعلى عدم اشتراط السلاح من نحو السيف : القوي : في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنّه يغرم قيمة الدار وما
هامش
« 1 » الكافي 7 : 248 / 12 ، التهذيب 10 : 132 / 524 ، الإستبصار 4 : 257 / 972 ، الوسائل 28 : 307 أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 1 .
« 2 » المفيد في المقنعة : 804 ، الطوسي في النهاية : 720 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 779 .
« 4 » الكافي 7 : 246 / 6 ، الفقيه 4 : 48 / 168 ، التهذيب 10 : 134 / 530 ، الوسائل 28 : 313 أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 1 .
« 5 » انظر المسالك 2 : 449 .
« 6 » صفحة 150 هامش 1 .
« 7 » قرب الإسناد : 258 / 1019 ، الوسائل 28 : 315 أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 4 .