تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
لم يفترق الحال بين الحدّ والتعزير ، والمسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك « 1 » . * ( الخامس : في ) * ذكر * ( اللواحق ، وفيه ) * ثلاث * ( مسائل : ) * * ( الأُولى : إذا سرق اثنان ) * فصاعداً * ( نصاباً ) * واحداً ، أو زائداً مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصاباً * ( قال ) * المفيد والمرتضى والشيخ * ( في النهاية « 2 » ) * والأتباع أجمع كما في المسالك « 3 » : إنّه * ( يقطعان ) * معاً ، والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء ، بل في الانتصار والغنية « 4 » عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجة . مضافاً إلى الرواية المروية في الخلاف ، قال : وروى أصحابنا أنّها إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ، ولم يفصّلوا « 5 » . لكنّها مرسلة ؛ إذ لم نقف عليها في كتب الحديث ، ولا نقلها ناقل من الأصحاب ، ولا أشار إليها أحد منهم في الباب ، وإنّما احتجّوا لهم بتحقق الموجب للقطع وهو سرقة النصاب وقد صدر عنهما ، فيقطعان ؛ وهو كما ترى . نعم في الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً ،
هامش
« 1 » المسالك 2 : 441 . « 2 » المفيد في المقنعة : 804 ، السيّد المرتضى في الانتصار : 264 ، النهاية : 718 . « 3 » المسالك 2 : 447 ، وهو في المهذّب 2 : 540 ، والوسيلة : 419 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 4 » الانتصار : 264 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 5 » الخلاف 5 : 421 .