و * ( قامت الحجة ) * أي البيّنة عليه * ( بالسرقة ) * الأُولى * ( فأمسكت ليقطع ، ثم شهدت عليه ب ) * السرقة ال * ( أخرى ، قال ) * الصدوق والشيخ * ( في النهاية ) * والخلاف « 1 » * ( قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى ) * وادّعى في الخلاف عليه الوفاق * ( و ) * مع ذلك « 2 » * ( به رواية ) * صحيحة ، وفيها : « ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى » « 3 » .
ولكنه رجع عنه في المبسوط « 4 » ، وتبعه الحلَّي والفاضلان والشهيدان « 5 » ، وغيرهم من المتأخّرين « 6 » ، وهو الأوفق بالأصل ، مع اختصاص ما دل على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع بينهما لا مطلقاً .
والإجماع المنقول موهون زيادةً على ندرة القائل به برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط .
وأجاب متأخروا الأصحاب عن الرواية بضعف السند .
وفيه نظر ؛ لاختصاصه بطريق التهذيب ، وإلَّا فهو في الكافي مروي بطريق حسن « 7 » قريب من الصحيح ، فطرحه مشكل ، ولكنّ العمل به أيضاً
هامش
« 1 » الصدوق في المقنع : 150 ، النهاية : 719 ، الخلاف 5 : 441 .
« 2 » في « ن » . زيادة : وردت .
« 3 » الكافي 7 : 224 / 12 ، التهذيب 10 : 107 / 418 ، علل الشرائع : 582 / 22 ، الوسائل 28 : 263 أبواب حدّ السرقة ب 9 ح 1 .
« 4 » المبسوط 8 : 38 .
« 5 » الحلَّي في السرائر 3 : 494 ، المحقق في الشرائع 4 : 178 ، العلَّامة في التحرير 2 : 232 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 9 : 289 ، المسالك 2 : 247 .
« 6 » كالفاضل المقداد في التنقيح 4 : 391 .
« 7 » ليست في « ن » .