والصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » « 1 » .
والخبر : « من قتله الحدّ فلا دية له » « 2 » .
خلافاً للمفيد والاستبصار « 3 » في حدّ الآدمي ، فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال ؛ للمباشرة ، والرواية : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا » « 4 » .
وفيهما نظر ، سيّما في مقابلة أدلَّة الأكثر .
نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية « 5 » ، ولم تثبت ، فإنّها مروية في كتب الحديث ضعيفاً من طرق الآحاد .
ويستفاد منه أنّ محل الخلاف هو التعزير دون الحدّ ، وصرّح به في التنقيح « 6 » ، وربما يظهر أيضاً من الخلاف والمبسوط « 7 » ، قال : لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه ، بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ .
قيل : وهذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم ، وإلَّا
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 206 / 813 ، الإستبصار 4 : 278 / 1055 ، الوسائل 29 : 65 أبواب قصاص النفس ب 24 ح 9 .
« 2 » الكافي 7 : 292 / 7 ، التهذيب 10 : 207 / 819 ، الإستبصار 4 : 279 / 1056 ، الوسائل 29 : 63 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1 .
« 3 » المفيد في المقنعة : 743 ، الإستبصار 4 : 279 .
« 4 » الكافي 7 : 292 / 10 ، التهذيب 10 : 208 / 822 ، الوسائل 29 : 64 أبواب قصاص النفس ب 24 ح 3 ؛ بتفاوت .
« 5 » إيضاح الفوائد 4 : 516 .
« 6 » التنقيح الرائع 4 : 389 .
« 7 » الخلاف 5 : 493 ، المبسوط 8 : 63 .