لا يخلو عن إشكال في نحو المقام .
* ( والأولى التمسك بعصمة الدم إلَّا في موضع اليقين ) * عملًا بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات .
الثالثة : قطع السارق موقوف عندنا * ( على مرافعة المسروق منه ) * له إلى الإمام تغليباً لحق الناس فيه * ( فلو لم يرافعه ) * إليه * ( لم يرفعه الإمام ) * ولم يقطعه وإن قامت عليه البيّنة حسبة « 1 » أو أقرّ بها مرّتين ، وكذا لو علم بسرقته ، كما في الخبر : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه » قال : وكيف ذاك ؟ قال : « لأنّ الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » « 2 » .
ولو وهبه المالك العينَ بعد السرقة ، أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع * ( و ) * إن كان * ( لو رافعه لم يسقط ) * عنه * ( الحدّ ) * مطلقاً * ( ولو ) * عفا عنه أو * ( وهبه ) * لقول النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) المروي في الصحيح « 3 » والحسن « 4 » وغيرهما « 5 » لصفوان بن أُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارق
هامش
« 1 » ليست في « ن » .
« 2 » الكافي 7 : 262 / 15 ، التهذيب 10 : 44 / 157 ، الإستبصار 4 : 216 / 809 ، الوسائل 28 : 57 أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 3 ، في « ح » و « ب » : يزجره ، بدل : يزبره ، وهما بمعنى واحد .
« 3 » الكافي 7 : 251 / 2 ، التهذيب 10 : 123 / 494 ، الإستبصار 4 : 251 / 952 ، الوسائل 28 : 39 أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 252 / 3 ، التهذيب 10 : 124 / 495 ، الإستبصار 4 : 251 / 953 ، الوسائل 28 : 39 أبواب مقدمات الحدود ب 17 ذيل الحديث 2 .
« 5 » دعائم الإسلام 2 : 444 / 1549 ، المستدرك 18 : 21 أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1 .