تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
معلومية شمول العمومات لمثل محل الفرض ؛ لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة ، أو الشلَّاء التي لا يخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها ، وعليه يحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس ، وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين ، مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط . وللإسكافي « 3 » في قطعها مع شلل اليسار فمنعه ، قال : بل يخلد الحبس ؛ للخبر : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله » « 4 » مع أنّ المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه . وهو شاذّ ، ومستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابلة من الصحيح والإجماع المنقول المعتضد بالشهرة والعموم . * ( ولو لم يكن ) * له * ( يسار قطعت اليمين « 1 » ) * أيضاً ، وفاقاً للمشهور ؛ للعمومات ، وخصوص عموم الصحيح الأوّل . خلافاً للإسكافي « 2 » أيضاً ، فكشلَّاء اليسار ؛ لبعض ما مرّ فيه ، مضافاً إلى خصوص الصحيح : لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : « لا يقطع ولا يترك بغير ساق » « 3 » . وأُجيب عنه بالحمل على إظهاره التوبة ، وهو بعيد بلا شبهة ، إلَّا أن
هامش
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 777 . « 4 » التهذيب 10 : 108 / 420 ، الإستبصار 4 : 242 / 916 ، الوسائل 28 : 266 أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 2 . « 1 » في المختصر المطبوع : قطع اليمنى ، ولعلَّه هو الأنسب . « 2 » حكاه عنه في المختلف : 777 . « 3 » التهذيب 10 : 108 / 421 ، الإستبصار 4 : 242 / 917 ، الوسائل 28 : 267 أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 3 .
رياض المسائل — صفحة 139 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث