في السرائر « 1 » ) « 2 » .
* ( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) * مطلقاً * ( ولو كانت شلَّاء ، وكذا ) * تقطع و * ( لو كانت اليسار شلَّاء ) * أو كانتا شلَّاءين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل « 3 » ، بل في الغنية والخلاف عليه إجماع الإمامية « 4 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : « تقطع يده اليمنى على كل حال » « 5 » .
وفي آخر وغيره : « أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء كانت أو صحيحة » الحديث « 6 » .
خلافاً للمبسوط والقاضي وابن حمزة والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك « 7 » في قطع اليمين الشلَّاء ، فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة .
ولا يخلو عن قوة ؛ احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم
هامش
« 1 » السرائر 3 : 494 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في غير « ن » .
« 3 » كشف اللثام 2 : 429 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، الخلاف 5 : 443 .
« 5 » الكافي 7 : 225 / 16 ، التهذيب 10 : 108 / 419 ، الاستبصار 4 : 242 / 915 ، علل الشرائع : 537 / 6 ، الوسائل 28 : 266 أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 1 .
« 6 » الفقيه 4 : 47 / 160 ، علل الشرائع : 537 / 7 وفيه بتفاوت ، الوسائل 28 : 267 أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 4 .
« 7 » المبسوط 8 : 38 ، القاضي في المهذّب 2 : 544 ، ابن حمزة في الوسيلة : 420 ، المختلف : 777 ، المسالك 2 : 446 .