وحكي التصريح به أيضاً عن الصدوق في المقنع والحلبي في الكافي و [ ابن سعيد و « 5 » ] وابن حمزة في الجامع والوسيلة ، والفاضل في التلخيص « 1 » ، وغيرهم « 2 » .
وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ، ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق .
خلافاً لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والمقنعة والنهاية ومجمع البيان والمراسم ، وسائر كتب الفاضل ما عدا التلخيص ، والروضتين « 3 » ، فعُبِّر فيها بمفصل القدم وترك العقب ، الظاهرين « 4 » في كون القطع من أصل الساق ، أي المفصل بين الساق والقدم ، وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطبّاء كعباً .
واحتجّ عليه في المختلف « 5 » بالموثق « 6 » وغيره « 7 » : « تقطع يد السارق
هامش
« 5 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .
« 1 » المقنع : 150 ، الكافي : 411 ، الجامع : 561 ، الوسيلة : 420 ، تلخيص المرام ( الينابيع الفقهية 40 ) : 206 .
« 2 » الصيمري في تلخيص الخلاف 3 : 248 .
« 3 » الشرائع 4 : 176 ، المقنعة : 802 ، النهاية : 717 ، مجمع البيان 2 : 192 ، المراسم : 259 ؛ وانظر القواعد 2 : 270 ، التحرير 2 : 231 ، الإرشاد 2 : 184 ، تبصرة المتعلمين : 197 ، اللمعة والروضة 9 : 284 .
« 4 » في « ب » : الظاهر .
« 5 » المختلف : 778 .
« 6 » الكافي 7 : 224 / 13 ، التهذيب 10 : 102 / 399 ، علل الشرائع : 537 / 5 ، الوسائل 28 : 252 أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 4 .
« 7 » الكافي 7 : 222 / 2 ، التهذيب 10 : 102 / 398 ، الوسائل 28 : 251 أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 2 .