تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل « « 1 » . وفي الخبر : أخبرني عن السارق لمَ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : « ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً » قلت : وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : « إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلَّي ويعبد الله تعالى » قالت له : من أين تقطع اليد ؟ قال : « تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه » الخبر « 2 » . وظاهرهما ولا سيّما الأوّل أنّ محل القطع في الرجل إنّما هو الكعب الذي هو عندنا وسط القدم عند معقد الشراك ، كما تقدّم في بحث الوضوء مشروحاً ، وصرّح به الرواية الأُولى منهما وجماعة من أصحابنا « 3 » ، كالشيخ في المبسوط والخلاف والتبيان ، والسيّدين « 4 » في الغنية والانتصار ، والحلَّي في السرائر « 5 » ، مدّعين عليه إجماع الإمامية .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 223 / 8 ، التهذيب 10 : 103 / 400 ، الوسائل 28 : 256 أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 4 . « 2 » الكافي 7 : 225 / 17 ، التهذيب 10 : 103 / 401 ، الوسائل 28 : 257 أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 8 . « 3 » في « ن » زيادة : هنا . « 4 » في النسخ : والسيّدان ، والظاهر ما أثبتناه . « 5 » المبسوط 8 : 35 ، الخلاف 5 : 437 ، التبيان 3 : 517 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، الانتصار : 262 ، السرائر 3 : 488 .