* ( ولو ) * عاد ف * ( سرق بعد ذلك ) * أيضاً * ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك ) * له * ( العقب ولو ) * عاد ف * ( سرق ) * مرّة * ( ثالثة حبس ) * في السجن * ( دائماً ) * وأُنفق عليه من بيت المال مع فقره ، لا مطلقاً .
* ( ولو ) * عاد ف * ( سرق في السجن ) * أيضاً * ( قتل ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلَّا ما سيأتي إليه الإشارة بل عليه الإجماع في الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر « 1 » حدّ الاستفاضة .
والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تكون متواترة ، ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرَّة أُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرّة أُخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن » الخبر « 2 » .
وفيه : « يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » « 3 » ونحوه آخر « 4 » .
وفي الموثّق : « إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 437 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، السرائر 3 : 489 ، المفاتيح 2 : 97 ، كشف اللثام 2 : 429 .
« 2 » الكافي 7 : 222 / 4 ، التهذيب 10 : 103 / 402 ، علل الشرائع 536 / 1 ، الوسائل 28 : 254 أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 1 .
« 3 » الكافي 7 : 223 / 6 ، التهذيب 10 : 104 / 404 ، الوسائل 28 : 256 أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 6 .
« 4 » الكافي 7 : 224 / 10 ، التهذيب 10 : 107 / 416 ، الوسائل 28 : 257 أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 7 .