للرواية ، لا لوضوح الدلالة ؛ لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ، فلا يصلح حجّة .
* ( و ) * لذا * ( قيل ) * كما عن الحلَّي « 1 » - : إنّه * ( لا يقطع ؛ لتطرّق الاحتمال ) * ( بكونه ) « 2 » عنده بالابتياع أو بالإيداع * ( وهو أشبه ) * بأُصول المذهب ودرء الشبهة للحدّ ، مع سلامتها كما عرفت عن المعارض ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، ومنهم : فخر المحقّقين ، وقد أجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة « 3 » .
واعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حكم ( عليه السّلام ) بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق ، فمع الإقرار مرّتين وإحضاره أولى « 4 » .
وهو حسن إن قالوا بالأصل ، وإلَّا كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحررة لمحلّ النزاع فلا ؛ إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض .
ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح ، بل وعن التعليل ؛ فإنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من ( التشبيه ) « 5 » قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار ، وقد عرفت خروجه عن محلّ النزاع ، وإنّه لا قائل به من الأصحاب . إلَّا أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّداً عن الإقرار ، وقياسه على القيء إنّما هو بمعونته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق .
* ( ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ) * ولا يجوز العفو عنه * ( ولو أنكر ) *
هامش
« 1 » السرائر 3 : 490 .
« 2 » في « ن » : بجواز أن يكون .
« 3 » إيضاح الفوائد 4 : 539 .
« 4 » الحواشي على شرح اللمعة للخوانساري : 488 .
« 5 » في « ن » : القياس .