مسموعاً .
ولخصوص الصحيح : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قُطِعَ » « 1 » .
وبهذه الأدلة يخصّ عموم الصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّةً واحدةً ، حرّا كان أو عبداً ، حرّةً كانت أو أمةً ، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلَّا الزاني المحصن » « 2 » .
مع منافاته الإجماع على اعتبار المرّتين في سائر الحدود ، وموافقته التقيّة كما عرفته « 3 » ، فيحتمل الحمل عليها .
وبه يجاب عن الصحيح الآخر الذي لا يحتمل التخصيص - : « العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه ، وإذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها » « 4 » .
والشيخ حمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة « 5 » .
وربما حُمِلَ على محامل أُخر
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 50 / 174 ، التهذيب 10 : 112 / 440 ، الإستبصار 4 : 243 / 920 ، الوسائل 28 : 305 أبواب حدّ السرقة ب 35 ح 1 ؛ بتفاوت يسير .
« 2 » التهذيب 10 : 7 / 20 ، الإستبصار 4 : 203 / 761 ، الوسائل 28 : 56 أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 1 .
« 3 » راجع ص 121 .
« 4 » الكافي 7 : 220 / 7 ، الفقيه 4 : 49 / 173 ، التهذيب 10 : 112 / 441 ، الإستبصار 4 : 244 / 921 ، الوسائل 28 : 249 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 2 ؛ بتفاوت يسير .
« 5 » التهذيب 10 : 112 ، الاستبصار 4 : 244 .