منها : أن يكون فاعل « قطعه » و « قطعها » مَن جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى : أنّه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره « 1 » .
ومنها : أنّ المراد بالعبد والأمة : عبد الله تعالى وأمته « 2 » .
ومنها : أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى .
وفي الجميع بُعدٌ وإن أفتى بالأخير جماعة « 3 » ؛ قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلًا « 4 » .
وفيه نظر ؛ فإن عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه ، وكان كما إذا قام « 5 » البيّنة عليه .
ثم إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ، ويتبع بالسرقة بعد الحرّية ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلَّة « 6 » ؛ للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلَّية .
وهل يقطع حينئذ ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً ، فيستصحب . ولعلّ هذا أقرب ؛ للشبهة الدارئة .
* ( و ) * يتفرّع على اشتراط الاختيار : أنّه * ( لو أقرّ ب ) * السرقة ل * ( الضرب ، لم ) * يجز أن * ( يقطع ) * للأصل ، والنصوص :
منها زيادةً على ما يأتي الخبر : « من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 428 .
« 2 » الوسائل 28 : 249 .
« 3 » المسالك 2 : 446 ، مجمع الفائدة 13 : 283 ، كشف اللثام 2 : 428 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 428 .
« 5 » في « س » : أقام .
« 6 » المفاتيح 2 : 95 .