حبس أو تهديد فلا حدّ عليه « « 5 » .
وفي آخر : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، إلَّا أن يعترف ، فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه ؛ لمكان التخويف » « 1 » وظاهرٌ أنّ المراد من الاعتراف فيه : ما وقع منه طوعاً لا خوفاً ، فيكون الاستثناء منقطعاً ، فتأمّل .
* ( نعم ، لو ردّ السرقة بعينها ) * بعد الإقرار * ( قطع ) * وفاقاً للنهاية « 2 » وجماعة ممّن تبعه « 3 » .
للصحيح : عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : « نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب » « 4 » .
ولأنّ ردّها قرينة على السرقة ، كما يكون القيء على الشرب قرينة .
وفيهما نظر ؛ لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار ، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببيّنة أو إقرار ، وإنّما ضرب على ردّ المال .
ومنع دلالة الردّ على السرقة ؛ لأنّه أعمّ منها بلا شبهة ، كما أنّ القيء أعمّ من الشرب أيضاً . والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنّما هو
هامش
« 5 » الكافي 7 : 261 / 6 ، التهذيب 10 : 148 / 592 ، الوسائل 28 : 261 أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 2 .
« 1 » التهذيب 10 : 128 / 511 ، الوسائل 28 : 261 أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 3 .
« 2 » النهاية : 718 .
« 3 » منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 561 ، والعلَّامة في المختلف : 771 ، وحكاه الشهيد في غاية المراد 4 : 262 ، عن القاضي والصهرشتي .
« 4 » الكافي 7 : 223 / 9 ، التهذيب 10 : 106 / 411 ، علل الشرائع : 535 / 1 ، الوسائل 28 : 260 أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 1 .