تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
* ( ولو أقرّ ) * به * ( مرّة ) * واحدة * ( أغرم « 1 » ) * الذي أقرّ به بلا خلاف ، * ( و ) * لكن * ( لم يقطع ) * كما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر « 2 » ، بل فيه عن الخلاف التصريح بالإجماع « 3 » ؛ وهو الحجّة . مضافاً إلى المعتبرين ولو بالشهرة ، المرويّ أحدهما هنا في الكافي والتهذيب : « لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة ، مرّتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » « 4 » . ونحوه الثاني المرويّ في التهذيب في باب حدّ الزناء « 5 » ، وهو أوضح من الأول سنداً ؛ إذ ليس فيه إلَّا عليّ بن السندي ، وقد قيل بحسنه « 1 » ، بخلافه ؛ لتضمّنه عليّ بن حديد الضعيف « 2 » ، والإرسال بعده ، لكنّه لجميل ابن درّاج المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . خلافاً للمحكيّ عن المقنع ، فيقطع « 3 » ؛ للعموم ، وإطلاق ما دلّ على
هامش
« 1 » في المختصر المطبوع : عُزِّر . « 2 » انظر كشف اللثام 2 : 427 . « 3 » الخلاف 5 : 443 . « 4 » الكافي 7 : 219 / 2 ، الفقيه 4 : 43 / 145 ، التهذيب 10 : 129 / 515 ، الإستبصار 4 : 250 / 948 ، الوسائل 28 : 249 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 1 . « 5 » التهذيب 10 : 8 / 21 ، الإستبصار 4 : 204 / 762 ، الوسائل 28 : 251 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 6 . « 1 » انظر رجال الكشّي 2 : 860 ، ومنهج المقال : 233 ، والخلاصة : 96 ، وملاذ الأخيار 16 : 19 . « 2 » في « ح » و « ن » زيادة : بالاتّفاق . « 3 » قال في المختلف ( 771 ) : وقال الصدوق في المقنع : والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع . ولكن ما في المقنع ( 151 ) : والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع .
رياض المسائل — صفحة 121 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث