تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولم أجد الخلاف فيه إلَّا من الشيخ في كتابي الحديث ، فلم يفرّع القتل على الفوات من السلطان ، بل على إقامة الحدّ عليه ثلاث مرّات « 1 » ، وحكي عن الجامع « 2 » ، ولم أقف على نصّ يقتضي شيئاً من ذلك . نعم ، في المرسل بغير واحد القريب من الصحيح ( به و ) « 3 » بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل نبّاش ، فأخذ ( عليه السّلام ) بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس فوطئوه حتى مات » « 4 » ونحوه مرسل آخر « 5 » . وليس فيهما تكرار الفعل ولا الفوت من السلطان ، إلَّا أن يحملا عليهما جمعاً . وهو حسن ؛ للاحتياط في الدم . وظاهر العبارة عدم وجوب القتل ، كما هو ظاهر الأكثر . قيل : وأوجبه الشيخ « 6 » . وهو أحوط مع تكرّر النبش مرّات والحدّ خلالها ثلاثاً ، وإلَّا فلعلّ الترك أحوط .
* ( الثالث : يثبت الموجب ) * للقطع * ( بالإقرار ) * به * ( مرّتين ، أو بشهادة عدلين ) * بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض الروايات .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 118 ، الإستبصار 4 : 248 . « 2 » الجامع للشرائع : 563 . « 3 » ليست في « ب » . « 4 » الكافي 7 : 229 / 3 ، التهذيب 10 : 118 / 470 ، الإستبصار 4 : 247 / 939 ، الوسائل 28 : 279 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 3 ؛ بتفاوت . « 5 » التهذيب 10 : 118 / 471 ، الإستبصار 4 : 247 / 940 ، الوسائل 28 : 282 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 17 . « 6 » حكاه عنه في المهذّب البارع 5 : 108 ، وهو في النهاية : 722 .