خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً .
والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكيّ في السرائر والغنية « 1 » النصوص المستفيضة .
ففي الصحيح : « يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس » « 2 » .
وفي آخر : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قطع نبّاشاً » « 3 » .
وفي ثالث : « حدّ النبّاش حدّ السارق » « 4 » .
وفي الخبر : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » « 5 » .
وفي آخر : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟
قال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا « « 6 » .
وفي ثالث : « أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » الخبر « 7 » .
هامش
« 1 » السرائر 3 : 515 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 632 .
« 2 » الكافي 7 : 229 / 6 ، التهذيب 10 : 116 / 460 ، الإستبصار 4 : 245 / 929 ، الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 3 .
« 3 » التهذيب 10 : 116 / 463 ، الإستبصار 4 : 246 / 932 ، الوسائل 28 : 281 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 9 .
« 4 » الكافي 7 : 228 / 1 ، التهذيب 10 : 115 / 457 ، الإستبصار 4 : 245 / 926 ، الوسائل 28 : 278 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 1 .
« 5 » الكافي 7 : 229 / 4 ، التهذيب 10 : 115 / 458 ، الإستبصار 4 : 245 / 927 ، الوسائل 28 : 279 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 4 .
« 6 » التهذيب 10 : 116 / 464 ، الإستبصار 4 : 246 / 933 ، الوسائل 28 : 281 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 12 .
« 7 » الكافي 7 : 228 / 2 ، التهذيب 10 : 116 / 461 ، الإستبصار 4 : 246 / 930 ، الوسائل 28 : 278 أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 2 .