تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
مستفيضة : منها القويّ : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) اتي برجل قد باع حرّا ، فقطع يده » « 1 » . ومنها : عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان ، فيبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد ، فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس ، قال : « يقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » « 2 » . ومنها : عن رجل باع امرأته ، قال : « على الرجل أن يُقطَعَ يده » « 3 » . ومنها : عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : « عليه أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق يُقطَعُ يده » الخبر « 4 » . خلافاً للخلاف ، فلا قطع عليه ، قال : للإجماع على أنّه لا قطع إلَّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً ، والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع ، وقد روى ذلك أصحابنا « 5 » . ويضعّف بأنّ قطعه إنّما هو * ( لفساده ، لا حدّا ) * بسرقته . نعم ، ربما يشكل بأنّ اللازم عليه تخيير الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف ، إلى غير ذلك من أحكامه ، لا يتعيّن القطع بخصوصه ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 229 / 2 ، التهذيب 10 : 113 / 445 ، الوسائل 28 : 283 أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 2 . « 2 » الكافي 7 : 229 / 3 ، التهذيب 10 : 113 / 446 ، الوسائل 28 : 283 أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 3 . « 3 » التهذيب 10 : 24 / 72 ، الوسائل 28 : 130 أبواب حدّ الزنا ب 28 ح 1 . « 4 » الكافي 7 : 229 / 1 ، الفقيه 4 : 48 / 170 ، التهذيب 10 : 113 / 447 ، الوسائل 28 : 283 أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 1 ؛ بتفاوت يسير . « 5 » الخلاف 5 : 428 .
رياض المسائل — صفحة 113 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث