تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
يتّجه ما في الخلاف من عدم القطع ؛ لحصول الشبهة الدارئة . وإطلاق العبارة والنصوص المتقدّمة بل ظاهر جملة منها عدم الفرق في المسروق بين الصغير والكبير ، كما عن النهاية « 2 » وجماعة « 3 » . ولكنّه قيّده في المبسوط والخلاف « 4 » وكثير بل الأكثر ، كما في المسالك - « 1 » بالأوّل ؛ نظراً إلى أنّ الكبير متحفّظ بنفسه ، فلا يتحقّق سرقته . وهذا التعليل متوجّه على تقدير الاستناد في قطع سارق الحرّ إلى كونه سارقاً ، وهو ينافي ما مضى من التعليل بأنّه لفساده لا حدّاً . وأمّا عليه فلا فرق بين الصغير والكبير ، لوجوده في سرقتهما ، فتأمّل جدّاً . * ( ويقطع سارق الكفن « 2 » ) * من الحرز ، ومنه القبر بالنسبة إليه خاصّة ، إجماعاً على ما يستفاد من الديلمي « 3 » ، وصرّح به في الإيضاح والكنز والتنقيح « 4 » . ولا ينافيه ما في المقنع والفقيه « 5 » ، من عدم القطع على النبّاش إلَّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ؛ لاحتماله كمستنده الآتي « 6 » الاختصاص بما إذا كان نبّاشاً لم يسرق الكفن ، لا مطلقاً ؛ مع أنّه معلوم النسب ، فلا يقدح
هامش
« 2 » حكاه عنه في المختلف : 777 ، وهو في النهاية : 722 . « 3 » حكاه عنهم في المسالك 2 : 444 ، وهو في الإرشاد 2 : 183 ، مجمع الفائدة 13 : 243 ، الروضة 9 : 251 . « 4 » المبسوط 8 : 31 ، الخلاف 5 : 428 . « 1 » المسالك 2 : 444 . « 2 » في المختصر المطبوع زيادة : لأنّ القبر حرز له . « 3 » المراسم : 258 . « 4 » الإيضاح 4 : 533 ، كنز الفوائد 3 : 644 ، التنقيح 4 : 381 . « 5 » المقنع : 151 ، الفقيه 4 : 47 . « 6 » في ص 177 .
رياض المسائل — صفحة 115 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث