تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وأظهر منه آخر مرويّ في الفقيه : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة » يعني : في المأكول دون غيره « 1 » ، فتأمّل . ولا فرق في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى بين كون السارق غنيّاً غير محتاج إلى المأكول ، أو فقيراً محتاجاً إليه ، وبه صرّح شيخنا في المسالك « 2 » . ويحتمل الاختصاص بالثاني باحتمال اختصاص الإطلاق به بحكم التبادر ، ولكن درء الحدّ بالشبهة يقتضي المصير إلى الأول . * ( ويقطع من سرق مملوكاً ) * بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً ، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا « 3 » ؛ لأنّه مالٌ فيلحقه حكمه وشروطه : من كونه محرزاً ، وبلوغ قيمته النصاب . ولو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته ؛ لأنّه متحفّظ بنفسه . إلَّا أن يكون نائماً ، أو في حكمه ، أو لا يعرف سيّده عن غيره ، كذا ذكره جماعة « 4 » ، بل لم أجد فيه خلافاً إلَّا من إطلاق العبارة . * ( ولو كان ) * المسروق * ( حرّا ، فباعه ) * السارق * ( قطع ) * وفاقاً للنهاية « 5 » وجماعة « 6 » ، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة « 7 » ؛ والنصوص به
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 43 / 141 ، الوسائل 28 : 291 أبواب حدّ السرقة ب 25 ح 4 . « 2 » المسالك 2 : 444 . « 3 » كشف اللثام 2 : 420 . « 4 » قواعد الأحكام 2 : 265 ، مسالك الأفهام 2 : 444 ، كشف اللثام 2 : 420 . « 5 » النهاية : 722 . « 6 » المختلف : 777 ، المسالك 2 : 444 ، مجمع الفائدة 13 : 243 ، كشف اللثام 2 : 420 . « 7 » التنقيح الرائع 4 : 380 .
رياض المسائل — صفحة 112 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث