البائع في الأسواق والطرقات .
واحترزنا بالدفن في العمران عمّا لو دفن خارجه ، فإنّه لا يعدّ حرزاً وإن كان في داخل بيت مغلق ؛ لعدم قضاء العرف به ، مع عدم الخطر على سارقه .
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء « 1 » . ( واختاره الحلَّي والفاضل في التحرير ) « 2 » « 3 » وهو « 4 » كما ترى .
* ( و ) * كيف كان * ( لا يقطع من سرق من ) * غير حرز ، ك * ( المواضع المأذون في غشيانها ) * والدخول إليها * ( كالحمّامات ، والمساجد ) * والأرحية ، مع عدم مراعاة المالك للمسروق بالنظر ؛ للقويّ المتقدّم « 5 » .
ولا خلاف فيه ظاهراً ولا محكيّاً ، إلَّا عن العماني ، حيث قال : إنّ السارق يقطع من أيّ موضع سرق ، من بيت ، أو سوق ، أو مسجد ، أو غير ذلك ، مطلقاً « 6 » ؛ لقطع النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) سارق مئزر صفوان بن أُميّة في المسجد ، ففي الصحيح : أنّه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه « 7 » .
هامش
« 1 » المبسوط 8 : 22 ، الخلاف 5 : 419 .
« 2 » الحلَّي في السرائر 3 : 483 ، التحرير 2 : 226 .
« 3 » ليست في « ن » .
« 4 » في « ن » زيادة : مع شذوذه .
« 5 » في ص 102 .
« 6 » حكاه عنه في المختلف : 776 .
« 7 » الكافي 7 : 251 / 2 ، التهذيب 10 : 123 / 494 ، الإستبصار 4 : 251 / 952 ، الوسائل 28 : 39 أبواب مقدّمات الحدود ب 17 ح 2 .