تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
والمختلس ، قال : « لا يقطع » « 7 » ونحوه المرسل كالموثّق « 8 » . بحمل الأوّل على الطرّ من الأسفل ، والأخيرين على العكس . مع احتمال الأول الحمل على التقيّة ؛ لكونه مذهب العامّة ، كما يستفاد من الخلاف ، حيث قال : وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلَّا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه « 1 » فعليه القطع ، والشافعي لم يفصّل . وظاهر الخبرين المفصّلين أنّ المراد بالظاهر : ما في الثوب الخارج ، سواء كان بابه في ظاهره أو باطنه ، وسواء كان الشدّ على تقديره من داخله أم خارجه ، كما صرّح به في المسالك « 2 » ، وحكاه في الروضة عن الخلاف والمختلف « 3 » ، وفيه : أنّه المشهور « 4 » . * ( ولا يقطع في ) * سرقة * ( الثمر ) * وهو * ( على الشجر ، ويقطع سارقه بعد ) * صرمه و * ( إحرازه ) * بلا خلاف في الأخير على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح « 5 » ؛ للعمومات ، وخصوص ما يأتي من بعض النصوص . وعلى الأشهر في الأول مطلقاً ؛ لإطلاق النصوص المستفيضة :
هامش
« 7 » التهذيب 10 : 117 / 467 ، الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 4 . « 8 » الكافي 7 : 226 / 3 ، التهذيب 10 : 114 / 451 ، الإستبصار 4 : 244 / 924 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 . « 1 » في الخلاف 5 : 451 هنا زيادة : في كمّه ، فإن شدّة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وإن شدّه من خارج وتركه من داخل « 2 » المسالك 2 : 444 . « 3 » الروضة 9 : 249 . « 4 » المختلف : 776 . « 5 » التنقيح 4 : 379 .