قالوا : * ( لما يتضمن ) * وهمهما ذلك * ( من عدم الضبط ) * المشترط في قبول شهادة العدل .
أقول : والأجود الاستدلال عليه بالنصوص ، منها الصحيح : « في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر » « 1 » ونحوه القوي بالسكوني وصاحبه « 2 » .
ومرّ في المرسل : « من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الثانية » « 3 » فتدبّر .
* ( السادسة : يجب أن يشهر شاهد الزور ) * في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم .
* ( وتعزيره بما يراه الإمام ) * والحاكم * ( حسماً للجرأة ) * لرواية سماعة المروية في الفقيه والتهذيب وغيرهما بعدّة طرق معتبرة ، وفيها الموثق والقوي وغيرهما : « إنّ شهود الزور يجلدون حدّا وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا » وزيد في بعضها : « ولا يعودوا » قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : « إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد » « 4 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 384 / 8 ، التهذيب 6 : 261 / 692 ، الوسائل 27 : 332 كتاب الشهادات ب 14 ح 1 .
« 2 » التهذيب 6 : 285 / 788 ، الوسائل 27 : 332 كتاب الشهادات ب 14 ح 2 .
« 3 » الفقيه 3 : 27 / 74 ، الوسائل 27 : 333 كتاب الشهادات ب 14 ح 4 .
« 4 » الفقيه 3 : 35 / 117 ، عقاب الأعمال : 225 ، الوسائل 27 : 333 كتاب الشهادات ب 15 ح 1 .