اختصاص الخلاف به ، فليس تكرارها خالياً عن الفائدة ، كما ربما يفهم من بعض الأجلَّة « 1 » .
* ( و ) * كيف كان ، ينبغي تحقيق القول في العمل بهذه * ( الرواية ) * فنقول : إنّها وإن كانت * ( صحيحة السند ) * وحكي العمل بها أيضاً عن الإسكافي والقاضي « 2 » * ( غير أنّ فيها ) * ما يخالف الأُصول ؛ لتضمّنها * ( تسلَّطاً على الأموال المعصومة بقول واحد ) * وإقراره .
وتخصيصها بها وإن كان ممكناً ، إلَّا أنّه فرع التكافؤ بينهما ، وهو مفقود جدّاً ؛ لندرة العامل بالرواية ، وإطباق باقي الأصحاب ولا سيّما المتأخرين منهم على اطراحها والعمل بالأُصول ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة هي ككلام العاملين بها على ما ذكره الفاضل في المختلف وغيره « 3 » على ما إذا رجعوا جميعاً وقال أحدهم : تعمّدت ، وقال الباقون : أخطأنا .
* ( الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ) * أو أحدهما ، قال الشيخ في النهاية : * ( ضمنا ) * أو أحدهما * ( المهر ) * كلًا أو بعضاً للثاني * ( وردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني « 4 » ) * وتبعه القاضي « 5 » .
استناداً إلى الصحيح : في رجلين شهدا على رجل غائب عنه امرأته أنّه طلَّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوجت ، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلَّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، قال : « لا سبيل للأخير عليها ،
هامش
« 1 » انظر المسالك 2 : 420 .
« 2 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 726 ، القاضي في المهذب 2 : 563 .
« 3 » المختلف : 726 ، وانظر المسالك 2 : 420 .
« 4 » النهاية : 336 .
« 5 » المهذّب 2 : 563 .