تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
* ( الثانية : إذا ثبت أنّهما شاهدا زور ) * وكذب * ( نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذّر ) * ارتجاع * ( ها يضمن الشهود ) * بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في السرائر « 1 » ، وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة ، ونحوها صحيحة أُخرى « 2 » . وعلَّلوه أيضاً بتبيّن اختلال شرط الشهادة ، كما لو تبيّن فسقهما قبل الحكم ، وأولى بالبطلان هنا ، وقد مرّ بعض ما يتعلق بالمقام سابقاً .
* ( الثالثة : ) * ما ذكر في المسألة الأولى من عدم الحكم مع الرجوع قبله لا يختص بالمال وإن كان مورودها ، بل جارٍ في جميع الحقوق ، فإن كان نحو الزنا جرى على الراجع حكم القذف ، فيجب الحدّ إن كان موجباً له ، أو التعزير إن أوجبه ، هذا إن اعترف بالافتراء والتعمد . وإن قال : توهمت ، أو : اشتبه عليّ الأمر ، ففي وجوب الحدّ عليه وجهان . وإن رجع الشاهد بعد القضاء وقبل الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة في مثل القتل أو الحدّ أو التعزير نقض الحكم مطلقاً ، سواء كان المشهود به حقاً لله تعالى مثل الزنا ، أو لآدمي مثل القطع في السرقة والحدّ في القذف بالزنا . و * ( لو كان المشهود به قتلًا أو رجماً أو قطعاً فاستوفي ) * بمقتضى الشهادة * ( ثم رجع الشهود ، فإن قالوا ) * جميعاً : * ( تعمّدنا اقتصّ ) * الولي * ( منهم ) * جميعاً * ( أو من بعضهم ) * أو أخذ الدية في موضع لا يقتصّ فيه
هامش
« 1 » السرائر 2 : 149 . « 2 » الكافي 7 : 384 / 6 ، التهذيب 6 : 260 / 688 ، الوسائل 27 : 328 كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .