تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو تعارضت الاستفاضة المجردة عن الضميمة من التصرف أو اليد معهما فالترجيح لهما على الأقوى ؛ لعموم الرواية ، فتأمّل . وبه صرّح جماعة كالفاضلين في الشرائع والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس « 1 » .
* ( الثانية : تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرّفه ) * له * ( المتبايعان ) * يعني البائع والمشتري بصفات يتوافقان عليها ويكون شاهداً على إقرارهما بتلك الصفات كما هنا وفي السرائر والتحرير والدروس « 2 » ، ولا خلاف فيه على الظاهر ، ومستنده مع ذلك واضح . وفي المكاتبة الصحيحة : في رجل باع ضيعة من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « نعم يجوز ، والحمد لله تعالى » . وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل القرية إذا كانوا عدولًا ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف » . وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلَّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار والبيّنة لا تعرف المتاع أي شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك إن شاء الله تعالى » . وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 134 ، التحرير 2 : 211 ، القواعد 2 : 240 ، الدروس 2 : 134 . « 2 » السرائر 2 : 130 ، التحرير 2 : 215 ، الدروس 2 : 135 .