ملكاً لك ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك [ من ] قِبَلِه ، ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق « « 1 » .
وقريب منها الصحيح المروي في الوسائل عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ ! قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟ ! » الخبر « 2 » . ولولا أنّ لليد أثراً في إفادة الملك لما كان لذكره وجه ، فتدبّر .
وقريب منها النصوص الكثيرة الواردة في تعارض البيّنات الدالة على ترجيح بيّنة ذي اليد أو الخارج « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في دلالة اليد على الملكية ، وهي على تقدير تسليم عدم وضوح دلالتها على ذلك فلا ريب في كونها مؤيّدات قويّة للرواية .
مضافاً إلى قوتها بما مضى من حكاية الإجماع المتقدمة والشهرة
هامش
« 1 » الكافي 7 : 387 / 1 ، الفقيه 3 : 31 / 92 ، التهذيب 6 : 261 / 695 ، الوسائل 27 : 292 أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2 .
« 2 » تفسير القمي 2 : 155 / 8 ، الوسائل 27 : 293 أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 3 .
« 3 » الوسائل 27 : 249 أبواب كيفية الحكم ب 12 .