وهنا
* ( مسائل ) * أربع : * ( الأُولى : ) * قد مرّ جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف معها إن لم تفد العلم بالملكية ؟ قولان ، يبتنيان على الخلاف المتقدم في اشتراط إفادتها العلم في الشهادة على الملك بها ، أم لا ، فيفتقر إلى الضميمة على الأوّل ، ولا على الثاني .
ولا إشكال في الاكتفاء بها من دون الضميمة إذا أفادت العلم ، كما لا إشكال في جواز الشهادة بها مع ضميمة الأمرين مطلقاً ، بل ولا خلاف فيه أيضاً على الظاهر ، المصرَّح به في الكفاية « 1 » ، بل في التنقيح والمسالك « 2 » دعوى الوفاق عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما سيأتي من الأدلة على كفاية الضميمة وحدها في الشهادة على الملكية ، فمع الاستفاضة أولى .
وبالجملة : فلا إشكال ولا خلاف يعتدّ به في شيء من ذلك ، وإنّما هو في الاكتفاء بالضميمة إذا لم تكن للعلم بالملكية مفيدة .
ف * ( قيل : ) * إنّه * ( يكفي في ) * جواز * ( الشهادة بالملك مشاهدته ) * أي مشاهدة الشاهد لذي اليد * ( يتصرف فيه ) * مكرّراً بنحو من البناء والهدم والإجارة وغيرها بلا منازع .
والقائل هو شيخ في الخلاف والحلبي والقاضي والحلَّي « 3 » ، وهو
هامش
« 1 » الكفاية : 284 .
« 2 » التنقيح 4 : 314 ، المسالك 2 : 411 .
« 3 » الخلاف 6 : 264 ، الحلبي في الكافي : 437 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الحلَّي في السرائر 2 : 130 .