تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وفي ثالث : في الآية المزبورة ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » وقال : « فذلك قبل الكتاب » « 1 » . ونحوه الموثق « 2 » ، وما يقرب من الصحيح مثله متناً وسنداً بل ربما يعدّ صحيحا « 3 » . وفي مثله سنداً في الآية المزبورة أيضاً ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » « 4 » . وفي الخبر : قال : « لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب » « 5 » . وفي آخر : « إذا دعيت إلى الشهاد فأجب » « 6 » . وقصور سندهما أو ضعفهما كبعض ما تقدّم إن كان مجبور ، مع قصور دلالة « لا ينبغي » في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب وفهمهم كافّة ، عدا الحلَّي خاصّة « 7 » ، وهو شاذّ نادر كما في الدروس « 8 » ، مشعراً
هامش
« 1 » الكافي 7 : 379 / 2 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 4 . « 2 » الكافي 7 : 379 / 1 ، التهذيب 6 : 275 / 753 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 5 . « 3 » الكافي 7 : 379 / 2 ، التهذيب 6 : 275 / 751 ، الوسائل 27 : 309 كتاب الشهادات ب 1 ح 2 . « 4 » الكافي 7 : 380 / 3 ، التهذيب 6 : 276 / 754 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 7 . « 5 » الكافي 7 : 380 / 6 ، التهذيب 6 : 276 / 755 ، الوسائل 27 : 310 كتاب الشهادات ب 1 ح 6 . « 6 » الكافي 7 : 380 / 5 ، التهذيب 6 : 275 / 752 ، الوسائل 27 : 309 كتاب الشهادات ب 1 ح 3 . « 7 » السرائر 2 : 126 . « 8 » الدروس 2 : 123 .