تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الآية المزبورة قال : « من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر » « 1 » . وهو ظاهر في ورودها في الأداء ، لكن قال ( عليه السّلام ) بعد ذلك : « وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه ُ آثِمٌ قَلْبُه ُ ) * يعني كافر قلبه » « 2 » وهو نص فيما ذكره الأصحاب ويرجع بفتواهم . * ( و ) * على المختار فهل * ( وجوبه على الكفاية ) * كما عليه الشيخ في المبسوط والنهاية ، والإسكافي ، والفاضلان في كتبهما ، وفخر الدين « 3 » ، والمفلح الصيمري ، والشهيدان في كتبهما « 4 » ، وغيرهم من متأخري الأصحاب ومتأخريهم « 5 » ، أم على الأعيان كما يحكى في الإيضاح وشرح الشرائع للصيمري عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة « 6 » ؟
هامش
« 1 » تفسير العسكري ( عليه السّلام ) : 676 / 378 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 7 . « 2 » تفسير العسكري ( عليه السّلام ) : 676 / 379 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 8 . « 3 » المبسوط 8 : 186 ، النهاية : 330 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 725 ، المحقق في الشرائع 4 : 138 ، العلَّامة في التحرير 2 : 213 ، فخر الدين في الإيضاح 4 : 443 . « 4 » غاية المرام 4 : 297 ، الشهيد الأوّل في الدروس 2 : 123 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 137 . « 5 » منهم السبزواري في الكفاية : 286 ، والفيض في المفاتيح 3 : 285 . « 6 » الإيضاح 4 : 442 ، غاية المرام 4 : 296 ، المفيد في المقنعة : 728 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، القاضي في المهذّب 2 : 560 ، الديلمي في المراسم : 234 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .