تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
* ( و ) * تقبل شهادتهن * ( في الجراح والقتل ) * لكن لا منفردات ، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات * ( بأن يشهد رجل وامرأتان . ) * ولا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلَّا من الحلبي ؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع « 3 » . واستغربه في المختلف « 4 » ، وشذّذه في المسالك « 5 » ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلَّه كذلك ، فلا عبرة به وإن دلّ عليه الصحيح وغيره . ففي الأوّل : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » « 6 » . وفي الثاني : عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : « على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » « 7 » . لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي ، والأصل ، وخصوص النصوص الآتية المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، والمجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل ، وعموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، إلَّا في الديون مع الرجال ، والمجوّزة له في خصوص ما لا يطَّلع عليه الرجال خاصّة .
هامش
« 3 » الكافي في الفقه : 439 . « 4 » المختلف : 714 . « 5 » المسالك 2 : 414 . « 6 » الفقيه 3 : 31 / 96 ، التهذيب 6 : 267 / 714 ، الإستبصار 3 : 27 / 85 ، الوسائل 27 : 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 26 . « 7 » الفقيه 3 : 32 / 98 ، التهذيب 6 : 267 / 715 ، الإستبصار 3 : 27 / 86 ، الوسائل 27 : 359 كتاب الشهادات ب 24 ح 33 .
رياض المسائل — صفحة 343 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث