وخصوصاً ، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة ، واعتبار سندها في نفسه ، واشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة ، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة .
* ( ولا تقبل ) * شهادتهن مطلقاً حتى مع الرجال * ( في الحدود ) * وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة ، بلا خلاف أجده إلَّا في الزنا ، فيثبت بشهادتهن في الجملة ، كما سيأتي إليه الإشارة وبنفيه صرح في الغنية « 1 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » « 2 » .
وفي الخبرين : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » « 3 » .
وفي ثالث : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا في نكاح ، ولا في حدود ، إلَّا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 4 » .
وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقول به أحد أو الأكثر مجبور
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 2 » الكافي 7 : 390 / 1 ، التهذيب 6 : 266 / 711 ، الإستبصار 3 : 26 / 82 ، الوسائل 27 : 350 كتاب الشهادات ب 24 ح 1 .
« 3 » التهذيب 6 : 265 / 709 ، 710 ، الإستبصار 3 : 24 / 77 ، 78 ، الوسائل 27 : 358 ، 359 كتاب الشهادات ب 24 ح 29 ، 30 .
« 4 » التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .