للأصل والعمومات مع عدم ظهور خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر المسالك « 1 » إجماعهم عليه .
ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان : من بقاء التهمة في الواقعة ، ومن اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية ، والأول أجود ، وفاقاً لجماعة « 2 » ، خلافاً لشيخنا في المسالك « 3 » فاستجود الثاني .
* ( الثانية : الأصمّ ) * المؤوف السمع * ( تقبل شهادته فيما لا يفتقر ) * العلم به * ( إلى السماع ) * وفيما يفتقر إليه أيضاً إذا سمع ثم اعتل وأُثبت ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للأصل والعمومات ، وخصوص ما سيأتي من بعض الروايات مع سلامتها عن المعارض .
والصمم ليس له قابلية المانعية حيثما يأتي معه الشروط المعتبرة في سماع الشهادة التي منها العلم بالمشهود به ، كما سيأتي إليه الإشارة .
* ( وفي رواية ) * جميل الضعيفة بسهل ودرست قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ، قال : « * ( يؤخذ بأوّل قوله ) * ولا يؤخذ بثانيه « « 4 » .
وبها أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة « 5 » ، ونسبها في
هامش
« 1 » المسالك 2 : 408 .
« 2 » منهم ابن فهد في المهذب البارع 4 : 534 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 376 .
« 3 » المسالك 2 : 408 .
« 4 » الكافي 7 : 400 / 3 ، التهذيب 6 : 255 / 664 ، الوسائل 27 : 400 كتاب الشهادات ب 42 ح 3 .
« 5 » النهاية : 327 ، المهذّب 2 : 556 ، الوسيلة : 230 .