« نعم » .
ونحو الثاني صحيح آخر « 1 » .
والصحيح : عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة ، فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : « نعم » « 2 » .
والقوي : « اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » « 3 » .
وأمّا الصحيح : عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، تجوز شهادته ؟ قال : « لا » « 4 » فقال الشيخ : إنّه شاذّ ، وحمله على التقية ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة .
ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره ، فلا تقبل وإن أسلم بعد .
أو على فسقه بعد الإسلام .
أو على التهمة في إسلامه ، بأن كان مستتراً لكفره وشهد ، فردّ لأجله ، ثم أسلم وأعادها دفعاً لعار الكفر .
ولكنه خلاف المعروف من مذهب الأكثر كالفاضلين في الشرائع
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 254 / 659 ، الإستبصار 3 : 18 / 54 ، الوسائل 27 : 388 كتاب الشهادات ب 39 ح 6 .
« 2 » الكافي 7 : 398 / 4 ، التهذيب 6 : 253 / 657 ، الوسائل 27 : 388 كتاب الشهادات ب 39 ح 4 .
« 3 » الكافي 7 : 398 / 3 ، التهذيب 6 : 253 / 658 ، الوسائل 27 : 388 كتاب الشهادات ب 39 ح 5 .
« 4 » التهذيب 6 : 254 / 661 ، الإستبصار 3 : 19 / 56 ، الوسائل 27 : 389 كتاب الشهادات ب 39 ح 7 .