تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وهو بطرف الضد من بدله ، إلَّا أنّه صريح في الرقّية ، ولا كذلك البدل ؛ إذ ليس فيه غير النهي عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة ، فلتحمل عليها جمعاً ، سيّما مع إشعار التعليل في الموثق بها ، ولذا ذهب الأكثر « 3 » * ( و ) * منهم الماتن إلى أنّه * ( يكره له استرقاقهما . ) * خلافاً لنادر « 1 » ، فقال بالتحريم ؛ أخذاً بظاهر النهي . وقد مرّ الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية ، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمّة « 2 » . * ( ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ) * المعلن ، أو نحوهم من مردودي الشهادة * ( ثم زال المانع ) * الموجب لردّها * ( وشهدوا قبلت شهادتهم ) * بعد استجماع الشرائط الأُخر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . منها زيادةً على ما مرّ في المسألة السابقة من الصحيحين والقوية « 3 » ، وما مرّ في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة « 4 » الصحيح « 5 » وغيره « 6 » : عن نصراني كما في الثاني ويهودي كما في الأوّل اشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال :
هامش
« 3 » منهم المحقق في الشرائع 2 : 251 ، والعلَّامة في الإرشاد 2 : 159 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 302 . « 1 » النهاية : 331 ، 612 . « 2 » راجع ج 10 ص 378 380 . « 3 » راجع ص 309 ، 310 . « 4 » راجع ص 272 . « 5 » الفقيه 3 : 41 / 138 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 39 ح 2 . « 6 » الكافي 7 : 398 / 5 ، التهذيب 6 : 253 / 656 ، الإستبصار 3 : 18 / 52 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 39 ح 3 .