عبداً كان أو معتقاً إذا كان عدلًا .
وهو حسن ، ويستفاد وجهه من اللام في : « لموضع الشهادة » الظاهرة في التهمة .
ولعلَّهما لأجله حكما بعدم قبول شهادته للمولى .
وفيه ما مرّ من دلالة الصحيحين على خلافه ، مضافاً إلى الأُصول والعمومات ، والإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيّما مع دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على قبول شهادته للمولى بعد عتقه مطلقاً « 1 » ، فلا يعارضها مثل هذه القوية ؛ لوحدتها ، وقصور سندها ، وموافقتها التقية كما عرفته ، ويشير إليه كون الراوي السكوني ، وهو من قضاة العامّة ، فلا محمل لها غير ورودها مورد التقية .
* ( ولو أشهد عبديه بحمل ) * له من مملوكته * ( أنّه ولده ، فورثهما غير الحمل ، وأعتقهما الوارث ) * لهما في الظاهر * ( فشهدا للحمل ) * بذلك * ( قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد ) * فيرثهما ، كما في الصحيح : في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية وأنّ الحمل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا » « 2 » .
ونحوه الموثق ، لكن فيه بدل : « ويردّان عبدين » : « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ، لأنّهما أثبتا نسبه » « 3 » .
هامش
« 1 » الخلاف 6 : 298 .
« 2 » التهذيب 6 : 250 / 642 ، الإستبصار 3 : 17 / 50 ، الوسائل 27 : 347 كتاب الشهادات ب 23 ح 7 .
« 3 » الكافي 7 : 20 / 16 ، الفقيه 4 : 157 / 544 ، التهذيب 9 : 222 / 870 ، الإستبصار 4 : 136 / 512 ، الوسائل 19 : 403 كتاب الوصايا ب 71 ح 1 .