تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ثم إنّ إطلاق الخبرين كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الدفّ المحلَّل بين كونه ذات صنج أو غيره ، وقيّده الشهيد والمحقق الثاني « 1 » بالثاني ، وربما يظهر من المسالك « 2 » عدم الخلاف فيه ، فإن تمّ ، وإلَّا كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر فالإطلاق متعين . والمراد بالصنج هنا ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّرة صغاراً ، كما عن المطرزي « 3 » . وأمّا أصله فهو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر ، كما عنه وعن الجوهري « 4 » . وهو من آلات اللهو ، وفي الحديث : « إيّاك والصوانج فإنّ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك » « 5 » . * ( و ) * ممّا يقدح في العدالة وتردّ به الشهادة لحرمته * ( لبس الحرير ) * المحض * ( للرجال ) * خاصّة مع الاختيار ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره من كتب الأصحاب « 6 » ؛ وهو الحجة . مضافاً إلى النصوص ، ومنها الحديث المشهور : « أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أُمّتي وحرام على ذكورها » « 7 » .
هامش
« 1 » الدروس 2 : 126 ، جامع المقاصد 4 : 24 . « 2 » المسالك 2 : 404 . « 3 » المغرب 1 : 309 . « 4 » الصحاح 1 : 325 . « 5 » أصل زيد النرسي ( كتاب الأُصول الستة عشر ) : 51 ، المستدرك 13 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 4 . « 6 » المسالك 2 : 404 ؛ المعتبر 2 : 87 ، التحرير 1 : 30 ، المدارك 3 : 173 ، كشف اللثام 2 : 373 . « 7 » سنن النسائي 8 : 161 .
رياض المسائل — صفحة 270 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث