صاحب الشاهين ؟ قال : « الشطرنج » « 1 » ونحوه غيره « 2 » . لكنها مع قصور أسانيدها جملة غير واضحة الدلالة على ما مر إليه الإشارة ، لكنها مؤيّدة بالرواية « 3 » المتقدمة في تعداد الكبائر المتضمنة لرسالة مولانا الرضا ( عليه السّلام ) إلى المأمون ؛ حيث قد عدّ منها الميسر والاشتغال بالملاهي ، وقد عرفت من النصوص « 4 » المتقدمة كون الشطرنج والنرد من الميسر .
ولا ريب في كونهما كاستعمال باقي آلات اللهو من الملاهي .
لكن تلك الرواية والنصوص العادّة لهما من الميسر غير واضحة الأسانيد ولا معلومة الجابر في محل البحث ، عدا ما ذكره في الذخيرة في حق الرواية من أنّها مروية في عيون أخبار الرضا [ ( عليه السّلام ) ] بأسانيد متعدّدة لا تخلو عن اعتبار « 5 » .
وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه بلا إشكال ، سيّما مع ورود جملة من النصوص بردّ شهادة المقامر واللاعب بالنرد والشطرنج بقول مطلق .
منها : « ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر » « 6 » .
ومنها : « لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين »
هامش
« 1 » الكافي 6 : 435 / 5 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 4 .
« 2 » الوسائل 17 : 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 .
« 3 » المتقدمة في ص 6836 .
« 4 » راجع ص 6848 .
« 5 » الذخيرة : 304 .
« 6 » الفقيه 3 : 25 / 67 ، الوسائل 27 : 379 كتاب الشهادات ب 32 ح 7 .