وفي لفظ آخر : « هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » « 6 » مشيراً إليهما .
وفي رواية : « من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » « 7 » .
* ( إلَّا ) * إذا لبسه * ( في الحرب ) * أو حال الضرورة ؛ للنصوص المذكورة هي وسائر ما يتعلق بالمقام في بحث لباس المصلَّي من كتاب الصلاة « 1 » .
* ( و ) * منه * ( التختم بالذهب والتحلَّي به ) * بل لبسه مطلقاً كما في الإرشاد والقواعد والدروس والمسالك « 2 » ، وظاهره عدم الخلاف فيه ، وبه صرّح كثير ممن تبعه « 3 » . ولعلَّهم فهموا من العبارة ونحوها مما خص فيه المنع بالتختّم والتحلَّي خاصّة التمثيل لا الحصر . وهو غير بعيد ، وبه ربما يشعر بعض تلك العبارات كعبارة التحرير ، حيث قال : لبس الحرير المحض حرام إلى أن قال - : وكذا لبس كل محرم كالتختم بالذهب والتحلَّي به * ( للرجال « 4 » ) * فتدبّر .
والأصل في حرمته بعد الإجماع الظاهر والمحكي ما مرّ من النص والنبوي « 5 » .
فلا إشكال فيها ، ولا في زوال العدالة بلبسهما مع الإصرار عليه . وكذا مع عدمه في ظاهر إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة .
هامش
« 6 » سنن النسائي 8 : 160 .
« 7 » مسند أحمد 1 : 26 .
« 1 » راجع ج 2 ص 319 333 .
« 2 » الإرشاد 2 : 157 ، القواعد 2 : 236 ، الدروس 2 : 126 ، المسالك 2 : 404 .
« 3 » منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 374 ، والسبزواري في الكفاية : 281 .
« 4 » التحرير 2 : 209 .
« 5 » راجع ص 269 .