تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الخبر « 1 » . ولولا قصور سندهما ، وقوة احتمال إرادة المصرّ من اللاعب بالشطرنج والمقامر كما هو الغالب المتبادر لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم . * ( و ) * اعلم أنّ من جملة آلات اللهو * ( الدفّ ) * وإنّما خصّه الماتن بالذكر قصداً إلى استثناء صورة خاصّة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله : * ( إلَّا في الإملاك ) * بالكسر : العرس والزفاف * ( و ) * في * ( الختان ) * للصبيان فإنّ الدفّ فيهما مباح * ( ولو على كراهة ) * عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ، والشهيد في الدروس والمحقق الثاني كما حكي « 2 » ، وفاقاً للمحكي عن المبسوط والخلاف « 3 » مدّعياً عليه الوفاق ، للنبويّين : « أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال » يعني الدفّ « 4 » . وفي الثاني : فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ عند النكاح « 5 » . خلافاً للحلَّي والتذكرة « 6 » فمنعا عنه فيهما أيضاً ؛ عملًا بالعمومات
هامش
« 1 » الكافي 7 : 396 / 9 ، الفقيه 3 : 27 / 76 ، التهذيب 6 : 243 / 604 ، الوسائل 27 : 380 كتاب الشهادات ب 33 ح 1 . « 2 » الشرائع 4 : 128 ، الإرشاد 2 : 157 ، التحرير 2 : 209 ، القواعد 2 : 236 ، الدروس 2 : 126 ، جامع المقاصد 4 : 24 . « 3 » المبسوط 8 : 224 ، الخلاف 6 : 307 . « 4 » سنن ابن ماجة 2 : 611 / 1895 . « 5 » مسند أحمد 3 : 418 ، وج 4 : 259 ، الجامع الصغير 2 : 212 / 5851 ؛ بتفاوت يسير . « 6 » السرائر 3 : 205 ، التذكرة 2 : 483 .