تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
* ( ولا تقبل شهادة القاذف ) * مع عدم اللعان أو البيّنة ؛ بالآية الكريمة * ( ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) * « 1 » . والإجماع الظاهر والمحكي في كلام جماعة « 2 » . والنصوص المستفيضة التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة . * ( وتقبل ) * شهادته * ( لو تاب ) * وإن لم يسقط عنه الحدّ ، بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا كما في التحرير والتنقيح « 3 » . والأصل فيه بعده الآية الكريمة والنصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة القريب من الصحيح بحمّاد المجمع على تصحيح ما يصح عنه « 4 » : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلَّا خيراً ، تجوز شهادته ؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم ؟ » قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي ( عليه السّلام ) يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلَّا خيراً جازت شهادته » « 5 » . والقوي بالسكوني : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلَّا جازت شهادته » « 6 » .
هامش
« 1 » النور : 4 . « 2 » الخلاف 6 : 261 ، المؤتلف من المختلف 2 : 534 ، وانظر المسالك 2 : 403 ، والكفاية : 280 . « 3 » التحرير 2 : 208 ، التنقيح 4 : 293 . « 4 » رجال الكشي 2 : 673 . « 5 » الكافي 7 : 397 / 2 ، التهذيب 6 : 246 / 620 ، الإستبصار 3 : 37 / 125 ، الوسائل 27 : 383 كتاب الشهادات ب 36 ح 2 . « 6 » الكافي 7 : 397 / 4 ، التهذيب 6 : 245 / 619 ، الإستبصار 3 : 37 / 124 ، الوسائل 27 : 384 كتاب الشهادات ب 36 ح 3 .