* ( الْحَدِيثِ ) * بالغناء في النصوص المستفيضة ، مع وقوع التصريح في جملة منها بكونه ممّا وعد الله تعالى عليه بالنار .
ففي الخبر القريب من الصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه « 1 » : « الغناء ممّا وعد الله تعالى عليه النار » وتلا هذه الآية * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ) * الآية « 2 » .
وأمّا سماعه واستعمال آلات اللهو ففي زوال العدالة به من دون إصرار إشكال ؛ لعدم ما يدل على كونه من الكبائر ، وإنّما المستفاد من النصوص مجرد النهي عنه وتحريمه من دون توعيد عليه بالنار ، فهو من الصغائر لا يقدح في العدالة إلَّا مع الإصرار عليها كما مضى إليه الإشارة ، وبذلك صرّح شيخنا في المسالك « 3 » ، واستحسنه في الكفاية « 4 » .
وربما يستفاد من إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة « 5 » حصول القدح في العدالة بكل ما ذكر مطلقاً ولو فعل من دون إصرار ولا مداومة . وهو مشكل ؛ لعدم دليل على الوعد بالنار فيما عدا الغناء كما مضى .
نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار التوعيد بها في اللعب بالشطرنج .
منها : « أنّ لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلَّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن أو صاحب شاهين » . قلت : وأيّ شيء
هامش
« 1 » انظر رجال الكشي 2 : 830 .
« 2 » الكافي 6 : 431 / 4 ، الوسائل 17 : 304 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6 .
« 3 » المسالك 2 : 403 .
« 4 » الكفاية : 281 .
« 5 » كعبارة الشرائع 4 : 128 ، والقواعد 2 : 236 ، والتحرير 2 : 209 ،