الحمام « 1 » .
* ( واللعب ب ) * النرد و * ( الشطرنج ) * والأربعة عشر * ( تردّ به الشهادة . وكذا الغناء وسماعه والعمل بآلات اللهو ) * من العود والزمر * ( وسماعها ) * بناءً على حرمتها بالإجماع الظاهر ، والمحكي في ظاهر عبائر جمع « 2 » ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، وقد مرّ منها ما يتعلق بالغناء وسماعه في أوّل كتاب التجارة « 3 » .
وأمّا ما يتعلق بما عداه فمستفيضة أيضاً .
ففي القوي : « نهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن اللعب بالشطرنج والنرد » « 4 » .
وفي الخبرين أحدهما المرسل كالصحيح : عن قول الله تعالى * ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * قال : « الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء » « 5 » .
وفي كثير من النصوص عدّ الشطرنج والنرد من الميسر « 6 » ، وفي آخر من الباطل « 7 » .
وفي القوي : قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : أنهاكم عن الزفْنِ والمزمار
هامش
« 1 » المسالك 2 : 404 .
« 2 » منهم العلَّامة في المنتهي 2 : 1011 1012 ، والشهيد في المسالك 2 : 403 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 333 334 .
« 3 » راجع ج 8 ص 156 ، وانظر الوسائل 17 أبواب ما يكتسب به ب 99 104 .
« 4 » الكافي 6 : 437 / 17 ، الوسائل 17 : 320 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 9 .
« 5 » الكافي 6 : 435 / 2 ، الوسائل 17 : 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 1 ، والآية في سورة الحج : 30 .
« 6 » تفسير العياشي 1 : 341 / 185 ، الوسائل 17 : 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 14 .
« 7 » الكافي 6 : 435 / 4 ، الوسائل 17 : 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 2 .